الخلاف-ج3-ص521
دليلنا: أن هذه المنافع تلفت في يده فلزمه ضمانها، وإن لم ينتفع كما لو انتفع بها.
مسألة 10: إذا اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الاجرة.
قال الشافعي: يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن، فان كان لم يمض من المدة شئ، رجع كل واحد منهما إلى حقه، وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل (1).
ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان، وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري كما قال في البيع إن القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة (2) والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف، وحكم له به، لاجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد الى القرعة.
مسألة 11: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها.
وقال رب الارض: بل أكريتكها.
وليس مع واحد منهما بينة، حكم بالقرعة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وعليه أكثر أصحابه أن القول قول الزارع.
وكذلك في الراكب إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياها (3) وهو الذي يقوى في نفسي.
والمغني لابن قدامة 6: 20 – 21، والشرح الكبير 6: 157.
(1) الام 4: 32 و 39، والمجموع 15: 105 و 108، وفتح العين في شرح قرة اللعين: 83، والمغني لابن قدامة 6: 160 والشرح الكبير 6: 152.
(2) الام 4: 39، والمجموع 15: 107 – 108، والمغني لابن قدامة 6: 160، والشرح الكبير 6: 152.
(3) المجموع 14: 220 و 222 – 223، والام 3: 245، ومختصر المزني: 116، والسراج الوهاج: 266، ومغني المحتاج 2: 273 – 274، والوجيز 1: 205، وفتح العزيز 11: 232 – 233 وفتح المعين في شرح قرة العين: 84، والمغني لابن قدامة 5: 371، والشرح الكبير 5: 371.