پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص520

قيمتها ثابتة ومقلوعة.

وبه قال الشافعي وأصحابه (1).

وقال أبو حنيفة والمزني: له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” ليس لعرق ظالم حق ” (3) فدل على أن العرق إذا كان لغير ظالم له حق.

وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: ” من غرس في رباع قوم باذنهم فله القيمة ” (4).

ومثل هذا رواه أصحابنا (5)، وعليه إجماعهم.

مسألة 9: إذا استاجر دارا أو أرضا، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة، ومضت المدة، استقرت الاجرة على المستأجر، إنتفع أو لم ينتفع.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: إن كانت الاجارة صحيحة مثل ما قلنا، وإن كانت فاسدة لم تستقر الاجرة عليه حتى ينتفع بالمستاجر.

فأما إذا مضت المدة ولم ينتفع به، فإن الاجرة تستقر عليه (7).


(1) الام 4: 18، ومختصر المزني: 129، والمجموع 15: 65 و 70، والمغني لابن قدامة 6: 75، والوجيز 1: 235، والشرح الكبير 6: 158 – 159.

(2) اللباب 2: 38، ومختصر المزني: 130، والهداية المطبوع شرح فتح القدير 7: 167، وشرح فتح القدير 7: 167، والمجموع 15: 69 و 71، والمغني لابن قدامة 6: 75، والشرح الكبير 6: 159، وتبيين الحقائق 5: 114.

(3) صحيح البخاري 3: 140، وسنن الترمذي 3: 662 حديث 1378، وسنن أبي داود حديث 3073.

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6: 91 مع ابدال كلمة ” غرس ” بكلمة ” بنى “.

(5) انظر الكافي 5: 297 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 156 حديث 684، والتهذيب 7: 206 حديث 907.

(6) الام 4: 18، والمجموع 15: 33 – 34، ومختصر المزني: 128، والوجيز 1: 237، والسراج الوهاج: 296، ومغني المحتاج 2: 358، والمغني لابن قدامة 6: 20، والشرح الكبير 6: 157.

(7) الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 152، 153 و 157، و 158، وشرح فتح القدير 7: 152 و 153 و 157، والفتاوى الهندية 4: 413، والمبسوط 15: 176 – 177 و 184، واللباب 2: 44 و52، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 158، وتبيين الحقائق 5: 109 و 121،