الخلاف-ج3-ص518
غيره.
وبه قال داود (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: أنه إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد (2).
وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد، وفي بطلان العقد وجهان (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” اوفوا بالعقود ” (4) والايفاء بالعقد أن يزرع ما سمى وما تناوله العقد.
وقوله ” المؤمنون عند شروطهم ” (5) يدل عليه أيضا.
مسألة 5: إذا أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها، صح العقد، وله أن يزرع ما شاء وان كان أبلغ ضررا وعليه أكثر أصحاب الشافعي (6).
وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لان أنواع الزرع تختلف وتتباين، فلابد من التعيين (7).
دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل، ولان الزراعة وان اختلفت فاختلافها متقارب، فيجري مجرى النوع الواحد.
(1) المحلى 8: 190، والمجموع 15: 62، والمغني لابن قدامة 6: 68، والشرح الكبير 6: 88.
(2) بدائع الصنائع 6: 178، والمجموع 15: 62 – 63، والمغني لابن قدامة 4: 16، ومختصر المزني: 129، والشرح الكبير 6: 89.
(3) الام 4: 16، والمجموع 15: 63، ومختصر المزني: 129.
(4) المائدة: 1.
(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.
(6) الام 4: 17، والمجموع 15: 79، ومغني المحتاج 2: 342، والسراج الوهاج 1: 290، والمغني لابن قدامة 6: 67، ومختصر المزني: 129، والوجيز 12: 233، وفتح العزيز 12: 357، والشرح الكبير 6: 87.
(7) المغني لابن قدامة 6: 67، ومغني المحتاج 2: 343، والوجيز 1: 233، وفتح العزيز 12: 357، والشرح الكبير 6: 87.