الخلاف-ج3-ص512
خشنا (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 46: إذا استأجر رجلان جملة للعقبة، صحت الاجارة، سواء كان في الذمة أو معينا.
وبه قال الشافعي (2).
وقال المزني: إن كان معينا لم يجز، لانه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم الى الاخر، فيكون ذلك عقدا قد شرط فيه تأخير التسليم، وقد تناول عينا فلم يجز (3).
دليلنا: هو أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وليس فيه تأخر التسليم، لانه يسلم الجمل اليهما معا، يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه.
(1) السراج الوهاج: 288 ومغني المحتاج 2: 335، وفتح العزيز 12: 211.
(2) المجموع 15: 39 – 40، ومغني المحتاج 2: 339، والسراج الوهاج: 289، وفتح العزيز 12: 261، والمغني لابن قدامة 6: 110 – 111، والشرح الكبير 6: 110.
(3) المجموع 15: 39، والوجيز 1: 231، وفتح العزيز 12: 260 – 261.