الخلاف-ج3-ص511
قرضا (1).
دليلنا: أن العادة في دراهم الغير ودنانيره أن لا ينتفع بها إلا على وجه القرض، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الاطلاق إلى ما يقتضيه العرف.
مسألة 43:
يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية
والزرع.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والاخر: أنه لا يجوز ذلك (3).
دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
ولان بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.
مسألة 44: إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها، لم يصح بلا خلاف.
وإن استاجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لانه مجهول (4).
دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
وأيضا فانه ليس بمجهول.
لانه مشاهد.
مسألة 45: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاعا منه صح.
وقال الشافعي: لا يصح، لانه مجهول، لانه لا يدري هل يكون ناعما أو
(1) كفاية الاخيار 1: 191، وفتح العزيز 12: 225، والمغني لابن قدامة 6: 145، والشرح الكبير 6: 40.
(2) المجموع 15: 3، والوجيز 1: 23، وفتح العزيز 12: 221 و 232 والشرح الكبير 6: 38.
(3) المجموع 15: 3، ومغني المحتاج 2: 335، والسراج الوهاج: 288، والوجيز 1: 230، وفتح العزيز 12: 232، والشرح الكبير 6: 38.
(4) مغني المحتاج 2: 335، والسراج الوهاج: 288، وكفاية الاخيار 1: 193 – 194، وفتح العزيز 12: 203.