الخلاف-ج3-ص510
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب، وقال: إن خطته روميا – وهو الذي يكون بدرزين – فلك درهم، وإن خطته فارسيا – وهو الذي يكون بدرز واحد – فلك نصف درهم، صح العقد.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يصح (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 41:
يجوز إجارة الدراهم والدنانير.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
والاخر لا يجوز (4).
دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
ولانه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها ويسترجعها، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها وغير ذلك.
مسألة 42: إذا استأجر دراهم أو دنانير، وعين جهة الانتفاع بها، كان على ما شرط، وصحت الاجارة.
وإن لم يعين بطلت الاجارة، وكانت قرضا.
وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: إن لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد، ولا يكون
7: 214 حديث 940 و 941.
(1) اللباب 2: 45، والمبسوط 15: 100، والهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 208، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 208، والفتاوى الهندية 4: 422، وتبيين الحقائق 5: 138 و 140، والمغني لابن قدامة 6: 99، والشرح الكبير 6: 27، وفتح العزيز 12: 202.
(2) فتح العزيز 12: 202، والمبسوط 15: 100.
(3) المجموع 15: 4 و 6، وفتح العزيز 12: 224، والمغني لابن قدامة 6: 144، والشرح الكبير 6: 40.
(4) المجموع 15: 4 و 6، والسراج الوهاج: 288، وكفاية الاخيار 1: 191، والوجيز 1: 230، وفتح العزيز 12: 224، وفتح العين: 81، والمغني لابن قدامة 6: 144، والشرح الكبير 6: 40.
(5) المبسوط 16: 31 و 32، والمغني لابن قدامة 6: 144، والشرح الكبير 6: 40، وفتح العزيز 12: 225 – 226.