پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص509

وقال أبو حنيفة: تصح كما لو استأجره لينقل الخمر الى الصحراء ليريقه (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 39: إذا استاجره ليخيط له ثوبا بعينه، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم.

صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الاول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له نصف درهم.

وقال أبو حنيفة: إن خاطه في اليوم الاول بمثل ما قلناه، وإن خاطه في الغد له أجرة المثل، وهو ما بين النصف المسمى الى الدرهم، فلا يبلغ درهما ولا ينقص عن نصف ودرهم (2).

وقال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم والغد (3).

دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4).

وفي أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة، وهي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معينة، فان لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، وان هذا جائز (5)، وهذه بعينها سواء.


(1) النتف 2: 574، والمبسوط 16: 38 – 39، والفتاوى الهندية 4: 449، والبحر الزخار 5: 31، والمغني لابن قدامة 6: 150، والشرح الكبير 6: 36.

(2) اللباب 2: 46، والمبسوط 15: 99 – 100، والفتاوى الهندية 4: 423، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 208، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 208، وتبيين الحقائق 5: 139، والمغني لابن قدامة 6: 98، والشرح الكبير 6: 27، وفتح العزيز 12: 202.

(3) الوجيز 1: 232، وفتح العزيز 12: 202، والمبسوط 15: 100، والمغني لابن قدامة 6: 98، والشرح الكبير 6: 26.

(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

(5) الكافي 5: 290 حديث 4 و 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 21 – 22 حديث 57 و 58، والتهذيب