پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص508

دليلنا: ما دللنا عليه من أن مال الاجارة يلزم بنفس العقد، والتمكين من التسيير قد حصل، فوجب عليه الاجرة، فمن أسقطها فعليه الدلالة.

مسألة 36: إذا استاجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه، صحت الاجارة.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا تصح (2).

دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 37: إذا استجار دارا ليتخذها ماخورا (3) يبيع فيها الخمر، أو ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز والعقد باطل.

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، ويعمل فيه غير ذلك من الاعمال المباحة دون ما استاجره له.

وبه قال الشافعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وأيضا فهذه الاشياء محظورة بلا خلاف، فلا يجوز الاستيجار لها.

مسألة 38: إذا استاجر رجلا لينقل له خمرا من موضع الى موضع لم تصح الاجارة.

وبه قال الشافعي (6).

(1) المجموع 15: 39، وفتح العزيز 12: 356، والشرح الكبير 6: 42، والبحر الزخار 5: 31، والمغني لابن قدامة 6: 146.

(2) الفتاوى الهندية 4: 450، والشرح الكبير 6: 42، والبحر الزخار 5: 31، والمغني لابن قدامة 6: 146 – 147.

(3) قال ابن الاثير في النهاية 4: 306 ما لفظه: ماخور، وهو مجلس الريبة، ومجمع أهل الفسق والفساد، وبيوت الخمارين.

(4) المبسوط 16: 38، والفتاوى الهندية 4: 450، والمغني لابن قدامة 6: 151، والشرح الكبير 6: 35، والبحر الزخار 5: 37.

(5) الكافي 5: 227 حديث 6 و 8، والتهذيب 6: 371 – 372 حديث 1077 و 1078، والاستبصار 3: 55 حديث 179 و 180.

(6) كفاية الاخيار 1: 191، والمغني لابن قدامة 6: 159 – 150، والشرح الكبير 6: 36، والبحر الزخار 5: 31.