الخلاف-ج3-ص506
دليلنا: طريقة الاحتياط، لانه إذا أعطاه الاجرة برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعطه لم تبرأ ذمته بذلك.
مسألة 33:
إجارة المشاع جائزة،
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز (2).
دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 34:
إذا سلم الى الخياط ثوبا، فقطعه الخياط قباء، ثم اختلفا،
فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت.
وقال الخياط: بل قلت اقطع قباء فقد فعلت ما امرت، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وهو الذي اختاره الشافعي على ما حكاه أبو اسحاق والقاضي أبو حامد ونقله المزني في جامعه عن الشافعي حكاية قوليهما – يعني أبا حنيفة وابن أبي ليلى – وقال: وكلاهما مدخول (4).
وقال أبو علي في الافصاح: إن الشافعي ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان (5).
والمغني لابن قدامة 6: 162، والشرح الكبير 6: 22.
(1) المجموع 15: 7، وفتح العزيز 12: 262، وبداية المجتهد 2: 225، والمحلى 8: 200، والشرح الكبير 6: 46، والبحر الزخار 5: 35.
(2) اللباب 2: 48، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 180، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 180، وتبيين الحقائق 5: 125، وبداية المجتهد 2: 225، والمحلى 8: 201، والشرح الكبير 6: 46، وفتح العزيز 12: 262، والبحر الزخار 5: 35.
(3) اللباب 2: 50 – 51، والهداية المطبوع بهامش شرح الفتح القدير 7: 218، وشرح العناية على الهداية 7: 218، والفتاوى الهندية 4: 479، وتبيين الحقائق 5: 142، وحاشية رد المحتار 6: 75، والام 4: 40، والمجموع 15: 105 و 109، ومختصر المزني: 128، والمغني لابن قدامة 6: 125، والشرح الكبير 6: 148.
(4) الام 4: 40، ومختصر المزني: 128، والوجيز 1: 237 – 238، والمجموع 15: 105 – 106، والسراج الوهاج: 295، ومغني المحتاج 2: 354، والمغني لابن قدامة 6: 125، والشرح الكبير 6: 148.
(5) المجموع 15: