پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص504

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 29: إذا اكترى دابة فركبها أو حمل عليها، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير، فتلفت، فلا ضمان عليه، وان كان ذلك خارجا عن العادة لزمه الضمان.

وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد (1).

وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في الحالين (3).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.

مسألة 30:

إذا سلم مملوكا إلى معلم، فمات حتف أنفه،

أو وقع عليه شئ من السقف فمات من غير تعد من المعلم، فلا ضمان عليه.

وللشافعي فيه قولان مثل ما قال في الوديعة (3).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 31: إذا عزر الامام رجلا فادى الى تلفه، لم يجب عليه الضمان.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يجب فيه الضمان (5).

وأين يجب؟ فيه قولان: أحدهما في بيت المال.

والاخر على عاقلته.


(1) الام 4: 37، ومختصر المزني: 127، والمجموع 15: 54 – 55 وكفاية الاخيار 1: 193، والسراج الوهاج: 294، ومغني المحتاج 2: 353، واللباب 2: 40، والمبسوط 15: 174، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 170، وتبيين الحقائق 5: 118.

(2) اللباب 2: 40، والمبسوط 15: 174، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 170، وشرح فتح القدير 7: 170، والفتاوى الهندية 4: 493، وتبيين الحقائق 5: 118، وحاشية رد المحتار 6: 39، والمجموع 15: 55.

(3) المجموع 14: 178 و 15: 95، والوجيز 1: 284 و 286، والمغني لابن قدامة 6: 130 – 131.

(4) الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 430، ومختصر المزني: 128، والشرح الكبير 10: 131، والبحر الزخار 6: 212،.

(5) مختصر المزني: 128، والمجموع 20: 122، والوجيز 2: 183، والبحر الزخار 6: 196، و 2