الخلاف-ج3-ص502
الثوب فينخرق، أو يقصره فيتمزق، فيكون عليه الضمان.
وبه قال أحمد، واسحاق (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر واللهب الغالبة، فانه لا يضمنه.
وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه (2).
وأما الاجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم (3)، وللشافعي فيه قولان:أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فانه يكون ضامنا متى تلف، بأي شئ تلف، بالسرقة أو بالحريق، أو شئ من فعله أو غير فعله، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، والشعبي (4).
والاخر: أنه لا ضمان عليه، سواء كان منفردا أو مشتركا، وقبضه قبض امانة.
وهو قول عطاء، وطاوس (5).
وقال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بته (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
وأيضا فان الاصل براءة الذمة، وما
(1) اللباب 2: 41 و 43، والمبسوط 15: 80 – 81، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 201، وتبيين الحقائق 5: 135 و 138، والمغني لابن قدامة 6: 118، والشرح الكبير 6: 135، وبداية المجتهد 2: 229.
(2) اللباب 2: 41 و 43، والهداية 7: 207، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 207، والمبسوط 15: 80 – 81، والفتاوى الهندية 4: 500، وتبيين الحقائق 5: 134 و 138.
(3) انظر المصادر المتقدمة.
(4) مختصر المزني: 127، والمجموع 15: 95، وبداية المجتهد 2: 229، والمغني لابن قدامة 6: 118 و 129، والشرح الكبير 6: 135.
(5) مختصر المزني: 127، والمجموع 15: 95 و 100، والمغني لابن قدامة 6: 118، والشرح الكبير 6: 136.
(6) الام 4: 40، والمجموع 15: 96، والمغني لابن قدامة 6: 118، والشرح الكبير 6: 136.
(7) الكافي 5: 241 باب ضمان الصناع، والتهذيب 7: 218 – 221 حديث 952 و 955 و 957 و 958 و 960 و 963 و 967، والاستبصار 3: 131 – 133 حديث 470 و 472 و 743 و 475 و 476 و 480 و 481.