الخلاف-ج3-ص501
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).
دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل على المنع منه، فوجب جوازه.
مسألة 23: يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة شئ من ذلك (3).
دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 24: لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم، للنظر إليه، والتفرج به، والتعلم منه.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم منه (5).
دليلنا: أن ذلك عبث، والتعلم منه قبيح، وإذا لم يجز التعلم منه فاجارته قبيحة.
مسألة 25: إذا انفرد الاجير بالعمل في غير ملك المستأجر، فتلف الشئ الذي استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشئ من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فانه يلزمه ويكون ضامنا، سواء كان الاجير مشتركا أو منفردا.
وقال أبو حنيفة في الاجير المشترك مثل ما قلناه.
وذلك مثل أن يدق القصار
(1) المغني لابن قدامة 6: 47، والشرح الكبير 6: 71، والبحر الزخار 5: 50.
(2) المحلى 8: 193 – 194، والمغني لابن قدامة 6: 153، والشرح الكبير 6: 39، والبحر الزخار 5: 33.
(3) المبسوط 16: 36 – 37، والفتاوى الهندية 4: 449، وتبيين الحقائق 5: 125، وحاشية رد المحتار 6: 55، والمغني لابن قدامة 6: 153، والشرح الكبير 6: 39، والبحر الزخار 5: 32.
(4) الفتاوى الهندية 4: 449، والمغني لابن قدامة 6: 153، والبحر الزخار 5: 32، والشرح الكبير 6: 39.
(5) يستفاد ذلك أيضا من قول السرخسي في المبسوط 16: 37 فلاحظ.