پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص498

دليلنا: أنه إذا عين مقدار الاجرة صحت الاجارة بلا خلاف، وليس على قول من قال بصحته من غير تعيين الاجرة دليل.

مسألة 17: إذا استاجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الاجارة.

وقال الشافعي: إن ماتت المرأة بطلت الاجارة، وإن مات الاب لا تبطل، وإن مات الصبي ففيه قولان (1).

دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في أن الاجارة تبطل بالموت (2)، وهي تناول هذا الموضع.

مسألة 18: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره باذن زوجها، صحت الاجارة بلا خلاف.

وإن آجرتها بغير إذنه، لم تصح الاجارة.

وللشافعي فيه جهان: أحدهما: مثل ما قلناه (3).

والثاني: تصح الاجارة، غير أنه يثبت له الخيار، فله أن يفسخ الذي عقدته (4).

دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذه الاجارة.

وأيضا فان المرأة معقودة على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها، فيخل ذلك بحقوق زوجها.

وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 185، والفتاوى الهندية 4: 431، وتبيين الحقائق 5: 127، وبداية المجتهد 2: 225، والمغني لابن قدامة 6: 77، والشرح الكبير 6: 14، وفتح العزيز 12: 200، والبحر الزخار 5: 47.

(1) المجموع 15: 80 و 82، والوجيز 1: 239، والمغني لابن قدامة 6: 87.

(2) انظر الكافي 5: 270 حديث 2، والتهذيب 7: 207 حديث 912.

(3) المجموع 15: 29، ومغني المحتاج 2: 337، والسراج الوهاج: 289، وفتح العزيز 12: 273.

(4) المجموع 15: 29، والسراج الوهاج: 289، وفتح العزيز 12: 272 – 273، ومغني المحتاج 2: 337.