الخلاف-ج3-ص497
ومن أصحابه من قال: على قولين (1).
ومنهم من قال: تصح قولا واحدا (2) مثل ما قلناه.
دليلنا: إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه، وفيما بعد يحتاج الى دلالة، وليس على ذلك دلالة.
مسألة 15: إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا، أو يقطع بها مسافة معلومة، فسلمها المكرى إليه وأمسكها مدة يمكنه المسير إليها، فلم يفعل، استقرت عليه الاجرة.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الاجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة (4).
دليلنا: أنه عقد على بهيمة، ومكنه منها، فإذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه، والاجرة لازمة له لانها وجبت بالعقد، كما لو سيرها في بقاع السفر ولم يركبها، فانه يلزمه الاجرة بلا خلاف.
مسألة 16: إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها، ولا يعين المقدار، لم يصح العقد.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يصح (6).
(1) المصادر السابقة.
(2) مغني المحتاج 2: 359، والسراج الوهاج: 296.
(3) مختصر المزني: 128، والمجموع 15: 33 – 34، والسراج الوهاج: 296، ومغني المحتاج 2: 358، والوجيز 1: 237.
(4) المبسوط 15: 176 – 177 و 184، وشرح فتح القدير 7: 158، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 158.
(5) المجموع 15: 29 – 30، وفتح العزيز 12: 200، وبداية المجتهد 2: 225، والمبسوط 15: 119، وتبيين الحقائق 5: 127، والمغني لابن قدامة 6: 78، والشرح الكبير 6: 14 – 15، والبحر الزخار 5: 47.
(6) اللباب 2: 49، والمبسوط 15: 119 و 16: 34، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 185،