پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص489

دليلنا أن العقد قد ثبت، ومن ادعى أن لهما أو لا حدهما الفسخ فعليه الدلالة.

وأيضا قوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (1) فأمر بالوفاء بالعقود، والاجارة عقد،فوجب الوفاء به.

مسألة 3: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فان

المستأجر يملك تلك المنفعة، والموجر يملك الاجرة

بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها.

وبه قال الشافعي (2).

وذهب أبو حنيفة إلى أن المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد، والمستأجر لا يملك المنفعة، وإنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، وإنما المكري يملك حدوثها، والمكتري يملك من المكري بعد ذلك (3).

وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 4: إذا أطلقا عقد الاجارة ولم يشرطا تعجيل الاجرة، ولا تأجيله، فانه يلزم الاجرة عاجلا.

وبه قال الشافعي (5).


(1) (2) (3) (4) (5)