پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص477

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

وأجاز الشافعي في الارض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير، فيساقي على النخل ويخابر على الارض (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

ولان الاصل جواز ذلك، والمنع من جوازه يحتاج الى دليل.

وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (3).

وما روي من نهي النبي عليه السلام عن المخابرة (4)، نحمله على إجارة الارض ببعض ما يخرج منها.

وذلك لا يجوز.

مسألة 5: إذا كانت نخل أنواعا مختلفة، معقلي، وبرني، وسكر، فساقي من المعقلي على النصف، ومن البرني على الثلث، ومن السكر على الربع كان جائزا.

وبه قال الشافعي (5).

وقال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل (6).


(1) (2)(3) (4) (5)