الخلاف-ج3-ص473
مسألة 1: المساقاة جائزة وبه قال الصحابة أبو بكر، وعمر.
وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والاوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، واسحاق (1).
وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز، قياسا على المخابرة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولان الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل.
وروى أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد (4)، عن عبيد الله، عن نافع،
(1) (2) (3) (4) (5)