پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص469

تحتاج الى دليل.

مسألة 17:

لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة، وإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال (2).

دليلنا: أن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه.

مسألة 18:

إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها.

صح بلا خلاف.

وإن قال: على أن لك ربح نصفها.

كان باطلا.

وبه قال الشافعي وأصحابه (3).

وقال أبو ثور: هو جائز.

وحكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة (4).

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، ولا دليل على جواز ما قالوه.

وان قلنا بقول أبي ثور كان قويا، لانه لا فرق بين اللفظين.


(1) (2) (3) (4) (5