پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص468

رب المال، وهو اختيار أبي العباس، وهو الذي يقوى في نفسي (1).

وفي أصحابه من قال بمثل قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: كلما دفع إليه ألفا وهلكت لزمه أن يدفع إليه ألفا آخر (2).

وأبو حنيفة: إذا هلكت الالف الثانية لم يلزمه شئ آخر (3).

دليلنا: أنه لا يخلو ان يكون الالف تلف قبل الشراء أو بعده، فان كان التلف قبل الشراء وقع الشراء للعامل، لانه اشتراه بعد زوال القراض، وإن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال وعليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك الى العامل، وكان الثمن عليه، لان رب المال إنما فسح للعامل في التصرف في ألف إما أن يشتريه به بعينه أو في الذمة، وينقد منه ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر منه.

مسألة 16:

ليس للعامل أن يبيع بالدين

إلا باذن رب المال.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: له ذلك (5).

دليلنا: أن الاصل أنه لا يجوز له ذلك، لانه تصرف في مال الغير، فاجازته


(1) (2) (3) (4) (5)