پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص465

وعلى من تجب الزكاة؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما: تجب زكاة الكل على رب المال إذا قال أن العامل لا يملك الربح بالظهور، وإنما يملكه بالمقاسمة.

وبه قال أكثر أهل العراق، واختاره المزني، وهو أضعف القولين (1).

والقول الثاني: أن على رب المال زكاة الاصل، وزكاة حصته من الربح، وعلى العامل زكاة ما يخصه من الربح (2).

دليلنا إجماع الفرقة، ولان الاصل براءة الذمة، وايجاب الزكاة في الذمة أو المال يحتاج الى دليل.

مسألة 12: إذا قال: خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي.

كان ذلك قراضا فاسدا، ولا يكون بضاعة.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يكون هذا بضاعة (4).

دليلنا: أن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط الربح للعامل.

مسألة 13: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيز، أو باع خمرا، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا.

وبه قال الشافعي (5).


(1) (2) (3) (4) (5)