الخلاف-ج3-ص460
وقال محمد: هو القياس، إلا أني أجيزه إستحسانا، لانها ثمن الاشياء في بعض البلاد (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والاستحسان عندنا باطل.
مسألة 3:
لا يجوز القراض بالورق المغشوش،
سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز، وإن كان الغش أكثر لم يجز (3).
بناه على أصله في الزكاة، وقد مضى الكلام عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 4:
إذا كان القراض فاسدا، إستحق العامل أجرة المثل
على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.
وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، وإن لم يكن ربح فلا شئ له (5).
دليلنا: أنه عمل باذن صاحب المال، فإذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له
(1) المبسوط 22: 21، وبدائع الصنائع 6: 82، والفتاوى الهندية 4: 286، وتبيين الحقائق 5: 53، وبداية المجتهد 2: 235، والمغني لابن قدامة 5: 126، والشرح الكبير 5: 114، والبحر الزخار 5: 81.
(2) المجموع 14: 362، وكفاية الاخيار 1: 186، والوجيز 1: 221، وفتح العزيز 12: 2، والسراج الوهاج: 280، ومغني المحتاج 2: 310، والمغني لابن قدامة 5: 126، والشرح الكبير 5: 113، والبحر الزخار 5: 81.
(3) المجموع 14: 362، والمغني لابن قدامة 5: 126، والشرح الكبير 5: 113، والبحر الزخار 5: 81.
(4) الام 6: 4، والمجموع 14: 368، وفتح العزيز 12: 29، والسراج الوهاج: 281، ومغني المحتاج 2: 315، والوجيز 1: 223، وفتح المعين: 80، وبداية المجتهد 2: 240، والشرح الكبير 5: 136.
(5) بداية المجتهد 2: 241، وبلغة السالك 2: 248، والخرشي 6: 207، والشرح الكبير 5: 137، وفتح العزيز 12: 29.