پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص459

مسألة 1:

لا يجوز القراض إلا بالاثمان

التي هي الدراهم والدنانير.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (1).

وقال الاوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكل شئ يتمول.

فان كان مما له مثل كالحبوب والادهان يرجع الى مثله حين المفاصلة والربح حبعده بينهما نصفين.

وان كان مما لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان كان رأس المال قيمته والربح بعد بينهما (2).

دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، وليس على جواز ما قالوه دليل.

مسألة 2: القراض بالفلوس لا يجوز.

وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي (3).

(1) اللباب 2: 79، والمبسوط 22: 21، وبدائع الصنائع 6: 82، وتبيين الحقائق 5: 53، والمدونة الكبرى 5: 86، وجواهر الاكليل 2: 171، ومختصر المزني: 122، والمجموع 14: 357 و 361، والوجيز 1: 221، وكفاية الاخيار 1: 186، وفتح العزيز 12: 2، والسراج الوهاج: 280، ومغني المحتاج 2: 310، والفتاوى الهندية 4: 286، والمحلى 8: 247.

(2) المجموع 14: 361، والمبسوط 22: 33، والمغني لابن قدامة 5: 125، والشرح الكبير 5: 112 – 113، وتبيين الحقائق 5: 53، والفتاوى الهندية 4: 285 – 286، وبداية المجتهد 2: 234.

(3) المبسوط 22: 21، وبدائع الصنائع 6: 82، والفتاوى الهندية 4: 286، وتبيين الحقائق 5: 53، والمجموع 14: 357، وفتح العزيز 12: 2، والوجيز 1: 221، والسراج الوهاج: 280، ومغني المحتاج 2: 310، وبداية المجتهد 2: 235، والمغني لابن قدامة 5: 126، والشرح الكبير 5: 114، والبحر الزخار 5: 81.