الخلاف-ج3-ص456
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: ” الصلح جائز بين المسلمين ” (1) وهذا عام، وتخصيصه يحتاج إلى دليل.
مسألة 42:
إذا وجبت الشفعة، فسار الى المطالبة،
فلم يأت المشتريفيطالبه، ولا إلى الحاكم، بل مضى الى الشهود وأشهد على نفسه بأنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: تبطل (3).
دليلنا: أنه قد وجب له الشفعة، وإبطالها يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك.
مسألة 43:
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى،
فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته.
وبه قال جميع الفقهاء (4)، إلا زفر فانه قال: إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط (5) كما قلناه.
دليلنا: أنه قد ثبتت شفعته، وبطلانها يحتاج الى دلالة.
(1) سنن ابن ماجة 2: 788 حديث 2353، وسنن الترمذي 3: 634 حديث 1352، وسنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، وسنن الدارقطني 3: 27 حديث 97.
(2) الفتاوى الهندية 5: 173، وتبيين الحقائق 5: 244، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 420، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 416 و 420، والشرح الكبير 5: 474.
(3) الشرح الكبير 5: 416 و 474.
(4) بدائع الصنائع 5: 19، والشرح الكبير 5: 479.
(5) الشرح الكبير 5: 479، وبدائع الصنائع 5: 19 – 20.