الخلاف-ج3-ص453
صح الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة، ولا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة.
وقال الشافعي وأصحابه: إن كانت الابل موجودة، فهل يصح الصلح أم لا؟ على قولين.
وإن كانت معدومة، فعلى قولين في انتقال الارش الى القيمة أو الى مقدر، وعلى الوجهين جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار.
فكل موضع يصح الصلح تجب الشفعة، وكل موضع لا يصح الصلح لا تجب الشفعة.
دليلنا: أن الشفعة إنما تستحق بعقد الشراء، والصلح ليس بعقد الشراء، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
مسألة 37: إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا، واستحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر أو الخنزير عند أهله.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا شفعة ها هنا، لان الخمر ليس بمال (2).
دليلنا: أن عندهم ذلك مال، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه، وهم يرون أن لذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه.
وأيضا لا خلاف في صحة هذا البيع، وإذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة.
مسألة 38:
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،
سواء اشتراه من مسلم أو
(1) اللباب 2: 62، وعمدة القاري 12: 75، والمبسوط 14: 168، وبدائع الصنائع 5: 16، وتبيين الحقائق 5: 249، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 430، والمغني لابن قدامة 5: 552، وفتح العزيز 11: 400، والشرح الكبير 5: 545.
(2) فتح العزيز 11: 400، وبدائع الصنائع 5: 16، والمغني لابن قدامة 5: 552.