الخلاف-ج3-ص448
الرؤوس – وهو أحد وجهي الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأحد وجهي الشافعي: يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر بينهما نصفين (2).
دليلنا: هو أنه لا يستحق الانسان الشفعة على نفسه، وقد بينا أن الشفعة تستحق على المشتري.
مسألة 27: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة، لم تسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيل البائع في البيع، أو وكيل المشتري في الشراء.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أهل العراق: إن كان وكيل البائع لم تسقط شفعته، وإن كان وكيل المشتري سقطت شفعته – بناء على أصله أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك عن البائع إليه، ثم عنه الى الموكل – فلو أخذ بالشفعة استحق على نفسه (4)، وقد دللنا نحن على فساد ذلك، وبينا أن شراء الوكيل يقع عن الموكل، وينتقل الملك الى الموكل دون الوكيل.
وأما دليلنا في هذه المسألة هو: أنه لا مانع من وكالته، ولا دلالة على سقوط حقه من الشفعة.
مسألة 28: إذا حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد واستقرار الثمن، لم يلحق ذلك بالعقد، ولا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع.
(1) الام 3: 3، والوجيز 1: 219، والمجموع 326 14، والسراج الوهاج: 278، ومغني المحتاج 2: 305، وفتح العزيز 11: 435 و 477، والمغني لابن قدامة 5: 523 و 525، والشرح الكبير 5: 490.
(2) الام 3: 3، والمجموع 14: 326، وفتح العزيز 11: 435 و 477، والشرح الكبير 5: 490.
(3) فتح العزيز 11: 434 – 435، والمغني لابن قدامة 5: 543، والبحر الزخار 5: 25.
(4) تبيين الحقائق 5: 259، والمغني لابن قدامة 5: 542، والبحر الزخار 5: 25.