الخلاف-ج3-ص446
من العروض، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).
ولابي حنيفة رواية شاذة أنه يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة (2).
وقال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة (3).
دليلنا: أن ما أوجبناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 23: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع – قبض المشتري أو لم يقبض – فان دركه وعهدته على المشتري دون البائع.
وبه قال مالك، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن أخذها من البائع فالعهدة على البائع، وان أخذها من المشتري (5) فكما قلناه.
وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: عهدة المبيع على البائع دون المشتري، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري، لان المشتري كالسفير (6).
(1) مختصر المزني: 120، والوجيز 1: 217، وفتح العزيز 11: 452، والمحلى 9: 97، والمغني لابن قدامة 508 5، والشرح الكبير 5: 502.
(2) المحلى 9: 97.
(3) المحلى 9: 97، والمغني لابن قدامة 5: 508، والشرح الكبير 5: 502، والوجيز 1: 217، وفتح العزيز 11: 452.
(4) الام 4: 7، ومختصر المزني: 120، والمجموع 14: 353، وفتح العزيز 11: 499، والمدونة الكبرى 5: 405، وبداية المجتهد 2: 260، وأسهل المدارك 3: 42، والمغني لابن قدامة 5: 534، والشرح الكبير 5: 540.
(5) بدائع الصنائع 5: 24 و 30، والفتاوى الهندية 5: 176، والام 4: 7، والمجموع 14: 353 – 354، وفتح العزيز 11: 499، والمغني لابن قدامة 5: 534، والشرح الكبير 5: 540.
(6) الام 4: 7، والمجموع 14: 353، وبداية المجتهد 2: 260، والمغني لابن قدامة 5: 534، والشرح الكبير 5: 540.