پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص438

يأخذها بجميع الثمن، أو يترك.

وإن كان بفعل آدمى، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، وبه قال أبو حنيفة (1).

وللشافعي فيه قولان (2).

وأصحابه على خمس طرق: أحدها: مثل ما قلناه، وهو أضعفها عندهم (3).

والثانية: إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين: أحدهما: يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه.

والقول الاخر: أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع، وهو أصح القولين عندهم (4).

وثالثها: إن كان البعض الذي لحقه عيب، مثل شق الحيطان، وتغير السقف، وميل الحائط، فان المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده.

وان كان النقصان انتقاض البناء والالة، لم يدخل النقص في الشفعة.

وبكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الاول، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، وهو ما نص عليه في القديم (5).

ورابعها: أنه إذا انتقض البناء، وكانت الاعيان المنهدمة موجودة، دخلت

(1) اللباب 2: 67، وتبيين الحقائق 5: 251، والمغني لابن قدامة 5: 504، والشرح الكبير 5: 503، وفتح العزيز 11: 453.

(2) فتح العزيز 11: 453 – 454، والمغني لابن قدامة 5: 503 – 504، والشرح الكبير 5: 503.

(3) فتح العزيز 11: 453، والمغني لابن قدامة 5: 504، والشرح الكبير 5: 503.

(4) فتح العزيز 11: 453 – 454.

(5) فتح العزيز 11: 453 – 454، والمغني لابن قدامة 5: 503.