الخلاف-ج3-ص436
والقول الاخر: أنه على قدر الانصباء، وهو الاصح عندهم، واختاره أبو حامد الاسفرايني، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وهو قول أهل الحجاز، وبه قال أحمد وإسحاق (1).
دليلنا على المسألة الاولى: أنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم، وأخبار أصحابنا التي يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
ونصرة القول الاخر أخبار رويت في هذا المعنى (3)، والاقوى عندي الاول.
مسألة 12: المنصوص لاصحابنا أن
الشفعة لا تورث
(4).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5).
وقال قوم من أصحابنا: أنها تورث مثل سائر الحقوق، وهو اختيار المرتضى
278، وفتح العزيز 11: 477، والمغني لابن قدامة 5: 523، والشرح الكبير 5: 490، والهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير أيضا 7: 414، والبحر الزخار 5: 9.
(1) الموطأ 2: 715، وبداية المجتهد 2: 257، والمدونة الكبرى 5: 401، وفتح الرحيم 2: 122 – 123، ومختصر المزني: 120، والمجموع 14: 326 و 345، وفتح العزيز 11: 477، والسراج الوهاج: 278، ومغني المحتاج 2: 305، والوجيز 1: 219، والمغني لابن قدامة 5: 523، والشرح الكبير 5: 490، والبحر الزخار 5: 9، والهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414، وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير أيضا 7: 414.
(2) التهذيب 7: 164 حديث 729 و 730، والاستبصار 3: 116 حديث 412 و 413، والكافي 5: 281 حديث 7 و 8.
(3) من لا يحضره الفقيه 3: 45 حديث 154 و 156، والتهذيب 7: 165 حديث 726 و 731، وص 166 حديث 736، والاستبصار 3: 116 حديث 416 و 417.
(4) انظر من لا يحضره الفقيه 3: 45 حديث 158، والتهذيب 7: 167 حديث 741.
(5) بدائع الصنائع 5: 14 و 22، وعمدة القاري 12: 75، وبداية المجتهد 2: 260، والمغني لابن قدامة 5: 536، والشرح الكبير 5: 516، وفتح العزيز 11: 477.