پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص434

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه (1).

والثاني: أنه يأخذه بمائة الى سنة كما اشتراه (2).

وبه قال مالك، غير أنمالكا قال: إن كان الشفيع غير ملى، كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن الى محله (3).

وهذا قوي أيضا، ذكرناه في النهاية (4)، واليه ذهب قوم من أصحابنا (5).

والثالث: قال في الشروط: يأخذه بسلعة تساوي مائة الى سنة (6).

دليلنا: أن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، والذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر إلى وقت الحلول، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.

مسألة 10: إذا مات وخلف إبنين ودارا فهي بينهما نصفين، فان مات أحدهما وخلف إبنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين، ولعمهما النصف، ولكل واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لاحد.

وللشافعي في أن الشفعة لاخيه وحده أم لا؟ قولان:

(1) الام 4: 3، والمجموع 14: 311، والسراج الوهاج: 276 – 277، ومغني المحتاج 2: 301، وفتح العزيز 11: 450، والمغني لابن قدامة 5: 507، والشرح الكبير 5: 523، وبداية المجتهد 2: 256، والمحلى 9: 95، والبحر الزخار 5: 15.

(2) المجموع 14: 311، ومغني المحتاج 2: 301، وفتح العزيز 450، والمغني لابن قدامة 5: 507، والشرح الكبير 5: 523، وبداية المجتهد 2: 256، والمحلى 9: 95.

(3) الموطا 2: 715، وبداية المجتهد 2: 256، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 229، والمحلى 9: 95، والمجموع 14: 314، والمغني لابن قدامة 5: 507، والشرح الكبير 5: 523، ومغني المحتاج 2: 301.

(4) النهاية: 425.

(5) ممن ذهب إليه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس سره في المقنعة: 96.

(6) المجموع 14: 311، وفتح العزيز 11: 450، والبحر الزخار 5: 15.