پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص432

وقال أبو حنيفة ومحمد: البينة بينة الشفيع لانه الخارج (1).

دليلنا: أن المشتري هو المدعي للثمن، والشفيع ينكره، والبينة على المدعي (2).

مسألة 7: إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والاثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف.

وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له.

وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي (3).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة، ويأخذها بقيمة الثمن، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الاخذ بالشفعة على قول الشافعي (4)، وعلى قول مالك: بقيمته حين المحاكمة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، ولان إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج

الحقائق 5: 247، والمغني لابن قدامة 5: 515، والشرح الكبير 5: 525، والبحر الزخار 5: 27.

(1) اللباب 2: 63، وعمدة القاري 12: 75، وبدائع الصنائع 5: 31 – 32، والفتاوى الهندية 5: 185، وتبيين الحقائق 5: 247، والهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 424، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 424، والمغني لابن قدامة 5: 515، والشرح الكبير 5: 525، والمجموع 14: 349، والبحر الزخار 5: 27.

(2) إشارة الى الحديث المتقدم في المسألة 217 من كتاب البيع ” البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ” فلاحظ.

(3) المغني لابن قدامة 5: 505، والشرح الكبير 5: 524.

(4) بدائع الصنائع 5: 26، وتبيين الحقائق 5: 249، وبداية المجتهد 2: 256، والمجموع 14: 318، والوجيز 1: 217، ومغني المحتاج 2: 301، والسراج الوهاج: 276، وفتح العزيز 11: 448، والمغني لابن قدامة 5: 505، والشرح الكبير 5: 524.

(5) المجموع 14: 320، والسراج الوهاج: 276، ومغني المحتاج 2: 301، والوجيز 1: 217، وفتح العزيز 11: 448، والمغني لابن قدامة 5: 505، والشرح الكبير 5: 524.

(6) التهذيب 167 حديث 740، ومن لا يحضره الفقيه 3: 47 حديث 164، ويدل على ذلك أيضا عموم الاخبار الواردة في باب الشفعة من كتاب الكافي 5: 280، ومن لا يحضره الفقيه 3: 45، والتهذيب 7: 163 فلاحظ.