الخلاف-ج3-ص420
يأخذ الغاصب من القاتل ألفين، ألف منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد منه، والالف الاخر يتصدق بها (1).
دليلنا على أن له مطالبة الغاصب: أنه قتل العبد في يديه، وقيمته ألفان، وهو مأمور برده على مالكه، فإذا هلك في يده استقر ضمانه عليه.
مسألة 37:
إذا غصب ألف درهم من رجل،
وألفا من آخر، فخلط الالفين، فالالفان شركة بين المالكين بردهما عليهما.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يملك الغاصب الالفين معا، ويضمن لكل واحد منهما بدلألفه، بناه على أصله في تغيير الغصب في يد الغاصب (3).
دليلنا: ما تقدم من أن انتقال ذلك الى ملكه وزواله عن ملك مالكه يحتاج الى دلالة.
مسألة 38:
إذا غصب حبا فزرعه،
أو بيضة فأحتضنتها الدجاجة، فالزرع والفروخ للغاصب.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه (5).
وقال المزني: الفروخ للمغصوب منه، والزرع للغاصب (6).
دليلنا: أن عين الغصب قد تلفت، وإذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، ومن
(1) المبسوط 11: 72، وبدائع الصنائع 7: 165، والفتاوى الهندية 5: 127 – 128، والمغني لابن قدامة 5: 397.
(2) مغني المحتاج 2: 293، وفتح العزيز 11: 322 – 323.
(3) بدائع الصنائع 7: 165، والمغني لابن قدامة 5: 406، والفتاوى الهندية 5: 132 – 133.
(4) المبسوط 11: 94 – 95، وفتاوى قاضيخان المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3: 234، وبدائع الصنائع 7: 148، والفتاوى الهندية 5: 140، والمغني لابن قدامة 5: 405، وفتح العزيز 11: 310.
(5) المجموع 14: 248، والمبسوط 11: 95، وبدائع الصنائع 14: 248، والمغني لابن قدامة 5: 405، والشرح الكبير 5: 398 – 399، وفتح العزيز 11: 310.
(6) فتح العزيز 11: 310.