الخلاف-ج3-ص416
وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على ذلك القياس في غير الاشياء الرطبة (1).
وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة (2).
وقال محمد: عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن ايدي الناس (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، فأما بعد التلف قبل المحاكمة فليس بمأمور برده بعينه، وإنما هو مأمور برد قيمته، فلا اعتبار إلا برد قيمته حين توجه الامر إليه بالرد دون حال المحاكمة.
مسألة 31:
ان غصب ما يجري فيه الربا
– مثل الاثمان، والمكيل، والموزون – فجنى عليه جناية إستقر ارشها، مثل ان كان الغصب دنانير وسبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، وعليه ما نقص.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه الى الغاصب، ويطالبه بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شئ عليه له، فان أراد الامساك والمطالبة بأرش النقصان لم يكن له (5).
دليلنا: أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج الى دليل، وليس في الشرع
(1) اللباب 2: 137، وبدائع الصنائع 7: 151، وشرح فتح القدير 7: 364، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 364، والنتف 2: 737، والشرح الكبير 5: 428.
(2) اللباب 2: 137، وبدائع الصنائع 7: 151، والنتف 2: 737، وشرح فتح القدير 7: 363، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 364، والمغني لابن قدامة 5: 421، والشرح الكبير 5: 228.
(3) بدائع الصنائع 7: 151، واللباب 2: 137، وشرح فتح القدير 7: 364، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 364.
(4) المجموع 14: 256.
(5) اللباب 2: 139، وبدائع الصنائع 7: 166، والمجموع 14: 256.