پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص413

غيره فعليه الدلالة.

وأيضا أخذ القيمة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك عوضا عن العين، أو لاجل الحيلولة كما قلناه.

فبطل أن يقال عوضا يملكها به الغاصب، من وجوه ثلاثة: أحدها: لو كانت عوضا يملك به، لكان بيعا يتعلق به خيار الشرط والشفعة.

والثاني: لو كان بيعا لم يصح أن ينجز للمالك تلك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالاتلاف، لان البيع عندنا باطل، وعندهم يقف، حتى إذا عاد العبد تسلمه المشتري، وإن لم يعد يرد البائع الثمن، فلما ثبت أن ملكا يتعجل للمالك ها هنا والعبد أبق بطل أن يكون بيعا، أو عوضا.

والثالث: لو كان بيعا، لوجب أن يكون للغاصب الرجوع بالقيمة متى تعذر عليه الوصول إلى العبد، فلما ثبت أن الغاصب لا يرجع بالقيمة على المالك وان تعذر عليه أن يصل الى العبد الابق بطل أن يكون هذا عوضا عنه، وثبت أن الاخذ لاجل الحيلولة.

مسألة 27:

إذا باع عبدا، وقبضه المشتري أو لم يقبضه،

فادعى مدع أن العبد له، وصدقه البائع، وكذبه المشتري، فانه لا يقبل إقرار البائع على المشتري، لانه إقرار على الغير، وللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والاخر: أنه لا ضمان عليه (2).

(1) مختصر المزني: 119، وفتح العزيز 11: 289.

(2) فتح العزيز 11: 289.