پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص412

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 26: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف، ولا يملك هو المقوم، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة، وعليه ردها الى الغاصب، ويسلم العين منه.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إذا ملك صاحب العين قيمتها ملكها الغاصب بها، وكانت القيمة عوضا عنها، فان عادت العين الى يد الغاصب نظرت، فان كان المالك أخذ القيمة بتراضيهما، أو بينة تثبت عند الحاكم، وحكم الحاكم بها، لم يكن للمالك سبيل الى العين.

وإن كان المالك قد أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه، لانه هو الغارم نظرت، فان كانت القيمة قيمة مثلها أو أكثر فلا سبيل للمالك عليها، وإن كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمة واسترجاع العين، لان الغاصب ظلم المالك في قدر ما أخبره به من القيمة.

فالخلاف في فصلين: أحدهما: أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا؟ عندنا ما مالك، وعندهم قد ملك.

والثاني: إذا ظهرت العين، صاحبها أحق بها، ترد عليه، وعند أبي حنيفة لا ترد (2).

دليلنا: أنه قد ثبت أن العين كان ملكها لمالكها، فمن ادعى زواله الى ملك

(1) المجموع 14: 238 – 239، وفتح العزيز 11: 275 – 276، وبدائع الصنائع 7: 152، والشرح الكبير 5: 436، والبحر الزخار 5: 187.

(2) بدائع الصنائع 7: 152، والفتاوى الهندية 5: 145 – 146، والمجموع 14: 239، والشرح الكبير 5: 436، والبحر الزخار 5: 187.