الخلاف-ج3-ص406
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (1).
والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة، فلما لم يكن للعقار مثل من طريق الصورة، وجب أن يكون له مثل من طريق القيمة.
مسألة 19:
إذا غصب ثوبا فصبغه،
كان للغاصب قلع الصبغ بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب.
وبه قال الشافعي وأصحابه (2).
وقال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فيه، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان مصبوغا بغير سواد فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض، وبين أن يأخذ الثوب هو ويعطيه قيمة صبغه.
وإن كان مصبوغا بالاسود فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض، وبين أن يمسكه مصبوغا، ولا شئ عليه للغاصب (4).
قال الطحاوي: فان نقص الثوب بالصبغ قال أبو حنيفة: لا ضمان على الغاصب.
قال الطحاوي: والذي يجئ على قوله أن عليه ما نقص.
والمغني لابن قدامة 5: 387، والشرح الكبير 5: 375، والمحلى 8: 144، والمجموع 14: 232 و 258، وفتح العزيز 1: 251، والبحر الزخار 5: 176.
(1) البقرة: 194.
(2) الام 3: 254، ومختصر المزني: 118، والمجموع 14: 264، والوجيز 1: 212، وفتح العزيز 11: 312 و 316، والسراج الوهاج: 273، والشرح الكبير 5: 413، وتبيين الحقائق 5: 230.
(3) مختصر المزني: 118.
(4) اللباب 2: 142، والمبسوط 11: 84 – 85، وبدائع الصنائع 7: 160 – 161، والفتاوى الهندية 5: 121، وتبيين الحقائق 5: 229 – 230، والمجموع 14: 265.