پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص405

واستدل الشافعي على ما قاله بقوله عليه السلام: ” أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ” (1).

فأوجب المهر وهذا ليس بصحيح، لان ذلك يتناول العقد دون الاكراه.

مسألة 17:

السارق يقطع ويغرم ما يسرقه.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: الغرم والقطع لا يجتمعان، فان غرم لم يقطع، وإن قطع لم يغرم (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (4) ولم يفرق.

مسألة 18:

يصح غصب العقار، ويضمن بالغصب.

وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن (5).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب (6).

الكبرى 6: و 8، والتهذيب 7: 135 حديث 599.


(1) مسند احمد بن حنبل 6: 66، وترتيب مسند الشافعي 2: 11، وسنن الترمذي 3: 408، حديث 102، والسنن الكبرى 7: 105، ومجمع الزوائد 4: 285، وسنن الدارقطني 3: 221، حديث 1، وفي البعض مما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

(2) الام 6: 151، ومختصر المزني: 118، والمجموع 20: 102، والمغني لابن قدامة 10: 274، والشرح الكبير 10: 294، والمبسوط 9: 156، وبدائع الصنائع 7: 84، وبداية المجتهد 2: 442.

(3) النتف 2: 639، والمبسوط 9: 156، وبدائع الصنائع 7: 84، والمجموع 20: 102، وبداية المجتهد 2: 442، والمغني لابن قدامة 10: 274، والشرح الكبير 10: 294.

(4) المائدة: 38.

(5) المجموع 14: 232 و 258، وفتح العزيز 11: 251، وكفاية الاخيار 1: 182، والوجيز 1: 206، والمبسوط 11: 73، والنتف 2: 733 – 734، وعمدة القاري 12: 298 – 299، وبدائع الصنائع 7: 146 و 165 وشرح فتح القدير 7: 368 و 385، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 368 وحاشية رد المحتار 6: 186، وتبيين الحقائق 5: 224، وبداية المجتهد 2: 311، والمغني لابن قدامة 5: 379، والشرح الكبير 5: 375، وسبل السلام 3: 903، والبحر الزخار 5: 176.

(6) النتف 2: 733، واللباب 2: 138، والمبسوط 11: 73، وعمدة القاري 12: 298، وبدائع الصنائع 7: 146، و 165، وشرح فتح القدير 7: 368 و 385، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 368، وتبيين الحقائق 5: 224، وحاشية رد المحتار 6: 186، وبداية المجتهد 2: 311