الخلاف-ج3-ص403
فما لم يكن للمنافع مثل من حين الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليها.
مسألة 12:
المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد، ولا بالقبض.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض (2).
دليلنا: أنه لا دليل على أنه يملك بهذا القبض، فمن ادعى ذلك كان عليه الدلالة، لان الاصل أنه على ملك مالكه.
مسألة 13: إذا غصب جارية حاملا ضمنها، وضمن ولدها.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يضمنها وحدها دون حملها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
ولان ذمته قد اشتغلت بالغصب، ولا تبرأ قطعا إلا بضمان الجارية وولدها، فوجب عليه ذلك لتبرأ ذمته بيقين.
مسألة 14: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق، ثم عاد الى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف.
وبه قال الشافعي (6).
(1) المجموع 14: 269، وفتح العزيز 11: 321.
(2) بدائع الصنائع 5: 248 و 7: 146، والام 3: 247، والمحلى 8: 421.
(3) المجموع 14: 249، والوجيز 1: 206، وفتح العزيز 11: 248، وبدائع الصنائع 7: 158.
(4) اللباب 2: 143، وبدائع الصنائع 7: 158، والمبسوط 11: 54، والفتاوى الهندية 5: 127، والمحلى 8: 139، والمجموع 14: 249، وفتح العزيز 11: 248.
(5) انظر دعائم الاسلام 2: 485 حديث 1732 و 1733، والتهذيب 7: 482 حديث 1936.
(6) المجموع 14: 295، والوجيز 1: 209، والسراج الوهاج: 270، وكفاية الاخيار: 1: 183، وفتح العزيز11: 283، وبداية المجتهد 2: 313.