پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص398

وروي عن عمر أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها (1).

ورووا ذلك عن علي عليه السلام (2)، وهذا يدل على بطلان قول من يدعي الارش.

فاما قولنا فدليله: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 5:

إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر

عشرة آلاف درهم، وكذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة، وإن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك.

وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إن كان قيمته عشرة آلاف نقص منه عشرة دراهم، وكذلك في دية المملوكة (3).

وقال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، فانهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا الاصل براءة الذمة، وما قلناه لازم له بالاجماع، والزائد يحتاج الى دليل.

مسألة 6:

إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته، وانعتق.

وبه قال مالك (6).


(1) المصنف لعبد الرزاق 10: 77 حديث 18418 و 18419 و 18423.

(2) المصنف لعبد الرزاق 10: 77 حديث 18421.

(3) المبسوط 11: 72 و 26: 21، والمحلى 8: 151 و 154، والنتف 2: 671، والشرح الكبير 9: 526.

(4) الام 3: 246، ومختصر المزني 117 و 237، والسراج الوهاج: 268، والوجيز 1: 207، والمحلى 8: 151 – 152 و 154 – 155، والشرح الكبير 9: 526، وفتح العزيز 11: 256.

(5) الكافي 7: 304 (باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره.

)

حديث 15 و 11، ومن لا يحضره الفقيه 4: 96 حديث 318، والتهذيب 10: 192 – 193 حديث 760 و 762، والاستبصار 4: 274 حديث 1038 و 1039.

(6) جواهر الاكليل 2: 153، وحاشية الخرشي 5: 150، والمحلى 8: 152، والمغني لابن قدامة 5: 389.