پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص397

قطع ذنبه فقد أتلفه عليه، لانه لا يمكنه ركوبه، لان القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب.

ويفارق حمار الشوكي، لانه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، ولم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي – مثل الثور وغيره – وكذلك لو قطع يد حماره (1).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وقدر ما أوجبناه مجمع على لزومه، والزائد عليه يحتاج الى دليل.

مسألة 4:

إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها،

وفي العينين جميع القيمة.

وكذلك كل ما في البدن منه اثنان، ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها.

وقال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، وفي العينين نصف القيمة، وكذلك في كل ما ينتفع بظهره ولحمه (2).

وقال الشافعي ومالك: عليه الارش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

(1) مختصر العلامة خليل: 228، وحاشية الخرشي 5: 149، وجواهر الاكليل 2: 153، والمجموع 14: 245، وفتح العزيز 11: 258، والمغني لابن قدامة 5: 385 – 386، والبحر الزخار 5: 175.

(2) النتف 2: 676، وشرح فتح القدير 8: 351، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 351، والمجموع 14: 245، وفتح العزيز 11: 258، والمحلى 10: 429.

(3) الام 3: 245، ومختصر المزني: 117، والمجموع 14: 245، والسراج الوهاج: 268، ومغني المحتاج 2: 281، والوجيز 1: 208، وفتح العزيز 11: 258، والمحلى 10: 429، وشرح فتح القدير 8: 351، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 351.

(4) لم أقف في كتب الحديث المتوفرة على نص يؤيد قول المصنف قدس سره من الاخبار الذي أشار إليها، علما انه قدس سره قال في كتابه ” النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ” ص 781 ما لفظه: (وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الاثار).

وانظر التهذيب 10: 309 حديث 1149 و 1152.