الخلاف-ج3-ص391
دليلنا: أن ما قلناه متفق على جوازه، وتجويز خلافه يحتاج الى دلالة، ولا دليل.
مسألة 9: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان، وأبى ذلك صاحب الغراس، لم يجبر عليه.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك.
وإن لم يضمن (2).
دليلنا: قول النبي عليه السلام: ” ليس لعرق ظالم حق ” (3).
وهذا ليس بظالم، فيجب أن يكون له حق.
وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: ” من بنى في رباع قوم باذنهم فله قيمته ” (4).
وعند أبي حنيفة يجبر على القلع، ولا يجعل له قيمة بنائه.
ولان مع ضمان النقصان أجمعنا أن له قلعه، وليس على جواز قلعه مع عدم ذلك دليل.
(1) المجموع 14: 211 – 212، وبداية المجتهد 2: 309، والشرح الكبير 5: 360.
(2) المبسوط 11: 141، والنتف 2: 582، واللباب 2: 152، وشرح فتح القدير: 109، والمجموع 14: 213، وفتح العزيز 11: 227 و 231، والشرح الكبير 5: 360.
(3) صحيح البخاري 3: 140، وسنن أبي داود 3: 178 حديث 3073.
(4) سنن الدارقطني 4: 243 حديث 142، والسنن الكبرى 6: 91، وفردوس الاخبار 3: 551 حديث 5723.