الخلاف-ج3-ص390
وقال أبو حنيفة: يزول، لانه مأمور بالحفظ في جميع هذه الاوقات، فإذا خالف في جهة منها، ثم رجع وعاد الى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان (1).
دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف، فمن أزال ضمانه بالرد الى موضعه فعليه الدلالة.
مسألة 7: إذا أبرأه صاحبها من
الوديعة بعد تعديه فيها،
من غير أن يردها إليه أو الى وكيله، فقد سقط عنه الضمان.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: يبرأ، وهو ظاهر قوله (2).
والثاني: لا يبرأ.
قال: لان الابراء لا يصح عن القيمة، لانها لم تجب بعد، ولا يصح الابراء من العين لانها في يده باقية، فكيف يصح الابراء منها (3).
دليلنا: أن الضمان إذا كان من حقه، فله التصرف فيه بالابراء والمطالبة، وإذا أسقط وجب سقوطه، ومن منع من ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا أعاره أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، ولا أن يبني في أرض الغراس.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والثاني: له ذلك، لان ضررهما متقارب (5).
(1) اللباب 2: 147، والمبسوط 11: 114، وبداية المجتهد 2: 307، والمجموع 14: 209.
(2) المجموع 14: 194.
(3) المصدر السابق.
(4) المجموع 14: 208، ومغني المحتاج 2: 269، والوجيز 1: 204 و 364، وفتح العزيز 11: 224.
(5) مغني المحتاج 2: 269، والمجموع 14: 208 و 210، والوجيز 1: 204، وفتح العزيز 11: 223.