پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص389

مسألة 4: إذا اختلف الزارع وصاحب الارض، فقال الزارع: أعرتنيها.

وقال صاحبها: أكريتكها.

كان القول قول الزارع مع يمينه.

وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الاولى سواء (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، واختار المزني في المسألتين قولنا (2).

مسألة 5: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتها.

وقال الراكب: بل أعرتنيها.

فالقول قول الراكب.

وبه قال المزني (3).

وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين: ومنهم من قال: على طريقين (4)، ومنهم من قال: على قول واحد، وهو أن القول قول المستعير (5).

وذهب أبو إسحاق الى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا (6).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من أن الاصل براءة الذمة، والمدعي للغصب يحتاج الى بينة، لانه يدعي ضمان الدابة ولزوم الاجرة إن كان ركبها.

مسألة 6:

إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها،

فانتفع بها، ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك.

وبه قال الشافعي (7).

(1) المجموع 14: 220، والوجيز 1: 205، وفتح العزيز 11: 232.

(2) انظر مختصر المزني: 116.

(3) مختصر المزني: 116، وفتح العزيز 11: 235، والمغني لابن قدامة 5: 373، والشرح الكبير 5: 374.

(4) المجموع 14: 221 – 222، وفتح العزيز 11: 233 و 235.

(5) الام 3: 245، والمجموع 14: 221، وفتح العزيز 11: 235.

(6) المجموع 14: 224، ومغني المحتاج 2: 274، والوجيز 1: 266، وفتح العزيز 11: 236، والمغني لابن قدامة 5: 373، والشرح الكبير 5: 373.

(7) الام 3: 245، ومختصر المزني: 116، والمجموع 14: 194 و 209، والوجيز 1: 285، وكفاية الاخيار 2: 9، وبداية المجتهد 2: 307، والمبسوط 11: 114.