پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص380

كانت مشهورة الحرية أو لم تكن.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها، وان لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها.

قال: لان أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن تحمل على الصحة، فإذا أقر ببنوة الصبي، فوجه الصحة أن يكون ذلك الولد بنكاح، وإذا كان بنكاح يثبت زوجية أمه (2).

دليلنا: أنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح كما قال، ويحتمل أن يكون من نكاح فاسد، أو من وطء شبهة، فإذا احتمل الوجوه لم يحمل على الصحيح دون غيره، وقوله باطل ببنوة أخيه.

مسألة 32: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الاسلام ومعها ولد، فأقر رجل في دار الاسلام أنه ولده، ويمكن أن يكون كما قال – بأن يجوز دخوله الى دار الحرب، أو مجئ المرأة الى دار الاسلام – ألحق به.

وإن علم أنه لم يخرج الى دار الحرب، ولا المرأة دخلت الى بلد الاسلام،لا يلحق به.

وقال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، وان كان الظاهر أنه ما دخل الى بلد الكفر ولا المرأة دخلت الى بلد الاسلام، لانه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد (3).

وهذا بعيد جدا.

(1) المجموع 20: 334، والمغني لابن قدامة 5: 335، والشرح الكبير 5: 286، والبحر الزخار 6: 15.

(2) المبسوط 18: 162، والمغني لابن قدامة 5: 335 – 336، والشرح الكبير 5: 286، والمجموع 20: 334.

(3) انظر المجموع 16: 349.