الخلاف-ج3-ص379
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فانه يقر بأنه يستحق من التركة ثلثها، وهو ثلث ما في يده، وما زاد عليه فللذي أقر له به، فوجب تسليمه إليه.
ولان الاقرار قائم مقام البينة، ولو قامت البينة لم يلزمه أكثر من ثلث ما في يده.
مسألة 30: إذا كان
الوارث جماعة، فأقر إثنان رجلان أو رجل وامراتان بنسب،
وكانوا عدولا، يثبت النسب ويقاسمهم الميراث.
وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين (1).
وقال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقروا بنسب أخ، فانه يثبت نسبه ويثبت له المال، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو انثى (2).
وفي الناس من قال: لا يثبت النسب باقرار الورثة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا فان إقرار الشاهدين على نفوسهما جائز، وشهادتهما على غيرها لا مانع منه.
وقوله تعالى: ” ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ” (5) يدل عليه أيضا، لان هذه شهادة فيما يتعلق بحق الغير.
مسألة 31: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء
(1) المغني لابن قدامة 5: 327 و 333، وفتح العزيز 11: 206.
(2) مختصر المزني: 114، والمجموع 20: 335، وفتح العزيز 11: 199، والمغني لابن قدامة 5: 326 – 327.
(3) فتح العزيز 11: 199 و 201 – 202، والمغني لابن قدامة 5: 328 – 333.
(4) قرب الاسناد: 25، ومن لا يحضره الفقيه 3: 117 حديث 500، والتهذيب 6: 198، حديث 442، و 9: 163 حديث 670، والاستبصار 4: 114 حديث 435.
(5) البقرة: 283.