الخلاف-ج3-ص378
والاخر: يثبت التأجيل فيلزمه الالف مؤجلا (1).
ومنهم من قال فيها قول واحد في ثبووت التأجيل (2).
دليلنا: أنه أقر بألف، وادعى ثبوت التأجيل، فكان عليه البينة فيما ادعاه.
مسألة 29: إذا مات رجل وله إبنان، فأقر أحدهما بأخ ثالث، فانكره الاخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا؟ فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده.
وبه قال مالك، وابن أبي ليلى (3).
وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لانه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه.
فيجب أن يقاسمه المال (4).
وقال الشافعي: لا يشاركه في شئ مما في يده (5).
وقال أبو الطيب الطبري: هذا في حكم الظاهر، فأما فيما بينه وبين الله فان كان سمع الاب يقر به أو بأنه ولد على فراشه فانه يلزمه تسليم حقه إليه، كما قال مالك (6).
وحكي ذلك عن قوم من أصحابه.
وبه قال محمد بن سيرين (7).
(1) المجموع 20: 324، والوجيز 1: 200، وفتح العزيز 11: 164 و 169.
(2) المجموع 20: 324، والوجيز 1: 200، وفتح العزيز 11: 164 و 169.
(3) بداية المجتهد 2: 350، وفتح العزيز 11: 203، والمغني لابن قدامة 5: 326، والبحر الزخار 6: 13.
(4) شرح فتح القدير 7: 19، والمغني لابن قدامة 5: 325 – 326، وفتح العزيز 11: 201 و 203، وبداية المجتهد 2: 350، والبحر الزخار 6: 13.
(5) الام 6: 225، ومختصر المزني: 114، والوجيز 1: 203، والسراج الوهاج: 262، والمجموع 20: 328، وفتح العزيز 11: 202، وبداية المجتهد 2: 350، والمغني لابن قدامة 5: 325، وشرح فتح القدير 7: 19، والبحر الزخار 6: 13.
(6) لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة.
(7) شرح فتح القدير 7: 19 – 20.