الخلاف-ج3-ص375
ومنهم من قال: يلزمه العشرة، لان ” من ” للابتداء، وهو داخل، والعاشر حد، وهو داخل في الحدود (1).
دليلنا: أن ” من ” للابتداء كما إذا قال: سرت من الكوفة الى البصرة.
والحد هو العشرة، ويحتمل أن تكون داخلة فيه، ويحتمل أن لا يكون كذلك، فلا يلزم إلا اليقين، لان الاصل براءة الذمة.
مسألة 23: إذا قال: له عندي ما بين
الواحد الى العشرة.
لزمته ثمانية.
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).
وقال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة.
وبه قال محمد بن الحسن، لان عندهما أن الحد يدخل في المحدود (3).
وقد قلنا: أن ذلك محتمل، ولا يلزم مع الاحتمال.
مسألة 24: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه.
لم يلزمه عين المبيع إن لم يعينه.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فصل.
وإن أطلقه لم يقبل منه، ولزمه الالف، لانه مبيع مجهول.
والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزيز، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لم يقبل، فلم يصح (5).
(1) السراج الوهاج: 258، ومغني المحتاج 2: 250، وفتح العزيز 11: 134، واللباب 2: 29، وبدائع الصنائع 7: 220 – 221، وتبيين الحقائق 5: 11.
(2) المجموع 20: 313، ومغني المحتاج 2: 251، وفتح العزيز 11: 134.
(3) انظر المجموع 20: 313، وفتح العزيز 11: 134.
(4) المجموع 20: 323، والسراج الوهاج: 259، ومغني المحتاج 2: 255، وفتح العزيز 11: 167، والمغني لابن قدامة 5: 321.
(5) اللباب 2: 30، وبدائع الصنائع 7: 216 – 217، وتبيين الحقائق 5: 18، وحاشية رد المحتار 5: 608، وفتح العزيز 11: 167، والمجموع 20: 325.