پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص373

ألا ترى أنا أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة.

قبل ذلك منه، فلو كان قوله: لفلان علي ألف.

يقتضي الذمة، لوجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة، لان أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه، فلما أجمعنا على قبول تفسيره بذلك، دل ذلك على ما ذكرناه.

على أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، بدلالة قوله تعالى:” ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ” (1) يعني: عندي.

وقوله: ” ولا صلبنكم في جذوع النخل ” (2) يعني: على جدوع النخل.

فيجوز أن يكون قوله: ” علي ” يريد به عندي.

وأما قول القائل: الالف التي على فلان علي.

فانما جعلناه ضمانا في الذمة، لانه يقصد به إثبات المال في ذمته على نفسه، وذلك لا يثبت إلا على وجه الضمان، فكان ذلك دليلا على أنه قصد به الالتزام في الذمة، وليس في مسألتنا قرينة تدل على ذلك.

مسألة 20: إذا قال: لفلان علي قفيز، لا بل قفيزان، أو درهم، لا بل درهمان.

لزمه قفيزان ودرهمان.

وبه قال الشافعي (3).

وقال زفر وداود: يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم (4).

دليلنا: أن قوله.

(لا بل) للاضراب عن الاول، والاقتصار على الثاني، واستدراك للزيادة على الاول، فان كان من جنسه لم يلزمه إلا ما استدركه.

كما لو قال: لفلان علي درهم لا بل أكثر، فانه لا يلزمه إلا درهم بزيادة،

(1) الشعراء: 14.

(2) طه: 71.

(3) الام 6: 221، والمجموع 20: 313، والوجيز 1: 199، وفتح العزيز 11: 152 – 153، والمغني لابن قدامة 5: 297، والشرح الكبير 5: 351.

(4) المغني لابن قدامة 5: 297، والشرح الكبير 5: 351، وتبيين الحقائق 5: 23.