پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص372

مسألة 19: إذا قال: لفلان علي ألف درهم.

فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالالف التي أقر بها (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل.

وأيضا قوله: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ” (3) يدل عليه.

فان قيل: لفظة ” علي ” تقتضي الايجاب في الذمة بدلالة أنه إذا قال: الالف الذي على فلان علي.

كان ذلك ضمانا، فدل على أنها تقتضي الايجاب في الذمة، فإذا كان كذلك فقد الزم نفسه في الذمة مالا، فجاء بمال آخر، فلم يسقط ما الزم في الذمة، كما لو أقر بثوب، فأتاه بعبد، فان العبد يكون له، وله المطالبة بالثوب.

قيل لهم: لفظة ” علي ” وإن كانت تقتضي الايجاب، فقد يكون الحق في الذمة، فيجب عليه تسليمه باقراره، وقد يكون في يده، فيجب عليه رده وتسليمه الى المقر له باقراره، فبايهما فسره كان مقبولا، كما إذا قال: علي ثوب لفلان.

كان عليه أن يعينه من أي نوع شاء، فإذا عينه كان القول قوله فيه.

(1) الام 6: 221، والمجموع 20: 320 و 322، والوجيز 1: 200، ومغني المحتاج 2: 256، والسراج الوهاج: 259، وفتح العزيز 11: 164 و 170، والشرح الكبير 5: 320، ومغني المحتاج 5: 309 – 310.

(2) بدائع الصنائع 7: 209، وفتح العزيز 11: 170، والمغني لابن قدامة 5: 309 – 310، والشرح الكبير 5: 320.

(3) سنن الدارقطني 3: 25 حديث 87 و 89 و 91، ومسند أحمد بن حنبل 5: 72 و 113، والسنن الكبرى 6: 100 و 8: 182.