پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص371

محمد (1)، وأصحاب أبي حنيفة ينصرون قول أبي يوسف (2).

فالمسألة على قولين على مذهب الشافعي.

والاولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لانه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، ويحتمل أن يكون من جهة فاسدة، والظاهر من الاقرار الصحة، فوجب حمله عليه.

مسألة 17: إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد – مثل القصاص والقطع والجلد – لم يقبل إقراره.

وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 18: إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع.

وعند الفقهاء يقبل ويقطع (5).

ولا يباع في المال المسروق.

وعند الشافعي فيه قولان (6).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء (7).

(1) اللباب 2: 31، والفتاوى الهندية 4: 169، وتبيين الحقائق 5: 12.

(2) اللباب 2: 32، والفتاوى الهندية 4: 169، وتبيين الحقائق 5: 11 – 12.

(3) الام 3: 234، والمجموع 20: 290، والفتاوى الهندية 4: 170، والمغني لابن قدامة 5: 273 – 274، وفتح العزيز 11: 93.

(4) الكافي 7: 305 حديث 10، ومن لا يحضره الفقيه 4: 50 حديث 174، و 95 حديث 314، والتهذيب 10: 112 حديث 440 و 194 حديث 768، والاستبصار 4: 243 حديث 920.

(5) الام 3: 234، والمجموع 20: 290 – 291، وفتح العزيز 11: 93، والمغني لابن قدامة 5: 274، والفتاوى الهندية 4: 170.

(6) الام 3: 234، والمجموع 20: 291، والمغني لابن قدامة 5: 274.

(7) تقدم في المسألة ” 17 ” فلاحظ.