پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص370

من رأس المال، فان كان هناك دين قدم عليه، لانه لو ثبت بالبينة لقدم عليه فكذلك إذا ثبت بالاقرار (1).

وإن قال: استولدتها في ملك الغير بشبهة، فان الولد حر الاصل، وهل تصير الجارية ام ولده؟ على قولين (2).

وإن قال: استولدتها بنكاح.

فان الولد قد انعقد مملوكا، وعتق عليه لما ملكه، ويثبت عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولده، خلافا لابي حنيفة (3).

وإن أطلق، ولم يعين حتى مات، فالولد حر في جميع الاحوال، ولا ولاء عليه (4).

والجارية فيها خلاف بين أصحابه: منهم من قال: لا تصير أم ولده، وتباع في ديون الغرماء.

ومنهم من قال: تصير أم ولده (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، وأن الولد يلحق بالحرية على كل حال، وعلى انها تباع في الدين، وانها تنعتق على الولد إذا ملكها، وذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.

مسألة 16: إذا أقر بحمل وأطلق، فان إقراره باطل على ما قاله الشافعي في كتاب الاقرار والمواهب (6)، وهو قول أبي يوسف (7).

وذكر في كتاب الاقرار: أن بالحكم الظاهر أنه يصح (8).

وبه قال

(1) و (2) المجموع: 20: 333 – 334، وفتح العزيز 11: 190 و 197.

(3) و (4) و (5) نفس المصادر.

(6) الام 6: 219 – 220، ومختصر المزني: 112، والوجيز 1: 195 – 196، وفتح العزيز 11: 100 – 101، والمغني لابن قدامة 5: 276، والشرح الكبير 5: 292.

(7) اللباب 2: 31، وتبيين الحقائق 5: 12، والفتاوى الهندية 4: 169.

(8) الام 3: 240، والوجيز 1: 195 – 196، وفتح العزيز 11: 101، والمغني لابن قدامة 5: 276، والشرح الكبير 5: 292.